المحقق النراقي

65

مستند الشيعة

من جهة أكله وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو ملكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو إمساكه ، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، والبيع للميتة والدم ولحم الخنزير ولحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شئ من وجوه النجس ، فهذا كله حرام محرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام ) الحديث ( 1 ) . والرضوي : ( وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد ، مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك ، حرام ضار للجسم ) الحديث ( 2 ) . والمروي في التنقيح و [ الخلاف ] ( 3 ) والمنتهى : ( لعن اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها ) ( 4 ) . وفيهما : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) ( 5 ) . وفي الغوالي : ( إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنه ) ( 6 ) . وفي تفسير القمي عن الباقر - بعد ذكر الخمر والميسر والأنصاب

--> ( 1 ) تحف العقول : 333 ، الوسائل 17 : 83 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1 . ( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 250 ، مستدرك الوسائل 13 : 64 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في ( ح ) و ( ق ) : المهذب ، والظاهر أنه تصحيف والصواب ما أثبتناه ، حيث إن الحديثين غير موجودين فيه ، ولكنهما موجودان في الخلاف . ( 4 ) التنقيح 2 : 5 ، الخلاف 1 : 588 ، المنتهى 2 : 1010 ، بتفاوت . ( 5 ) التنقيح 2 : 5 ، الخلاف 1 : 587 . ( 6 ) الغوالي 2 : 110 / 301 ، مستدرك الوسائل 13 : 73 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 8 .